الشيخ فاضل اللنكراني
207
دراسات في الأصول
ظرفا فقط . ويرد عليه : أوّلا : أنّه وقع الخلط في كلامه بين مقام الثبوت والإثبات ، فإنّ قوله : « لو كان في الدليل ما بمفهومه يعمّ النظرين » ناظر إلى مقام الإثبات ، وقوله : « لعدم إمكان الجمع بينهما ؛ لكمال المنافاة بينهما » ناظر إلى مقام الثبوت ، وقوله : « ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه يعمّهما » ناظر إلى مقام الإثبات . وثانيا : أنّ عدم إمكان كون الزمان ظرفا وقيدا للحكم بحسب الواقع ممّا لا يكون قابلا للإنكار ، إلّا أنّ شمول أخبار الباب لمواردها يكون بنحو الإطلاق ، ولا يكون ناظرا إلى الخصوصيّات الفردية من إمكان الجمع بين الاستصحابين وعدمه ، فكلّما صدق « نقض اليقين بالشكّ » ، يشمله قوله : « لا تنقض اليقين بالشكّ » ، فلذا نلاحظ تحقّق التعارض بين الاستصحابين في موارد عديدة ، وعلّة التعارض هي عدم إمكان الجمع بينهما ، ومراد القائل في قوله : « لا يقال » هو وقوع التعارض بين الاستصحابين ، لا أنّ كلاهما متّبع بعد الجريان ، ولا بدّ من العمل بهما ، فكيف يوجب عدم إمكان الجمع والمنافاة انتفاء أصل تعارض الاستصحابين في ما نحن فيه بخلاف سائر الموارد ، فما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه بعنوان الجواب عن الشبهة ليس بتامّ . وأجاب المحقّق النائيني رحمه اللّه عن الشبهة بعدم جريان استصحاب العدم أصلا ، وحاصل كلامه : « أنّه إذا وجب الجلوس إلى الزوال ، فالعدم الأزلي انتقض إلى الوجود قطعا ، فإذا فرض ارتفاع الوجوب بعد الزوال لأخذ الزوال قيدا للوجوب ، فعدم الوجوب بعد الزوال لا يكون هو العدم الأزلي ؛ لأنّه مقيّد بكونه بعد الزوال ، والعدم المقيّد غير العدم المطلق المعبّر عنه بالعدم الأزلي ، فالمستصحب بعد الزوال ليس هو العدم المطلق ؛ لأنّه مقطوع الانتقاض